والكاهلي ( 1 ) ، وصحيحة يعقوب : عن الرجل يمذي في الصلاة من شهوة أو من
غير شهوة ، فقال : " المذي منه الوضوء " ( 2 ) وغير ذلك - معارضا لما تقدم بالتساوي ،
ومطابقا لمذهب العامة ، ولأجله يرجح ما تقدم ، بل ولولاه أيضا ، لموافقته
للأصل .
مع أن هذه الأخبار ليست بحجة ، لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة ،
ولعمل راويها ، وبعضها كالأخيرة على الوجوب غير دالة .
وبهذا يجاب لو عمم المذي لغة حتى يكون من تعارض المطلق والمقيد ،
مضافا إلى تساويها مع المرسلتين فتقدمان ، لما مر .
وضعفهما سندا عندنا غير ضائر ، ولو كان ، فالعمل لهما جابر ، مع أن ابن
أبي عمير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، ومراسيله كالمسانيد .
ومنها : تقبيل المرأة بشهوة ، ومس الفرجين من الغير كذلك ، ومس باطنهما
مطلقا .
خالف فيها الإسكافي ( 3 ) ، وفي الأخير الصدوق ( 1 ) أيضا مع ضم فتح
الإحليل لرواية أبي بصير ( 5 ) وموثقة عمار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 9 1 / 46 ، الإستبصار 1 : 93 / 299 ، الوسائل 1 : 279 أبواب نواقض الوضوء
ب 12 ح 12 .
( 2 ) التهذيب 1 : 21 / 53 ، الإستبصار 1 : 95 / 306 ، الوسائل 1 : 281 أبواب نواقض الوضوء
ب 12 ح 16 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف : 17 .
( 4 ) الفقيه 1 : 39 .
( 5 ) التهذيب 1 : 22 / 56 الإستبصار 1 : 88 / 280 ، الوسائل 1 : 272 أبواب نواقض الوضوء ب 9
ح 9 .
( 6 ) التهذيب 1 : 5 4 / 27 1 ، الإستبصار 1 : 88 / 284 ، الوسائل 1 : 272 أبواب نواقض الوضوء
ب 9 ح 10 .