المقصد الأول
في القضاء
وهو : ولاية حكم خاص - أو حكم خاص - في واقعة مخصوصة
وعلى شخص مخصوص ، بإثبات ما يوجب عقوبة دنيوية شرعا ، أو حق
من حقوق الناس بعد التنازع فيه ، أو بنفي واحد منهما .
وفي هذا المقصد مقدمة وأربعة مطالب .
أما المقدمة ففي بيان فضله وشرفه ، وعظم خطره ، ووجوبه . وفيها
ست مسائل :
المسألة الأولى : القضاء منصب عال عظيم ، وشرفه جسيم . ولعلو
مرتبته وسمو شأنه جعل الله سبحانه تولية ذلك إلى الأنبياء والأوصياء من
بعدهم صلوات الله عليهم ، ثم إلى من يحذو حذوهم ، ويقتدي بهم ،
ويسير بسيرهم ، من العلماء الآخذين علومهم منهم ، المأذونين من قبلهم
بالحكم بين الناس بقضائهم .
مستند الشيعة — صفحة 7
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧