پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 58

پدیدآورندگان:

ص۵۸
الباب الثاني فيما يحل من الحيوانات ولا يحل وهو إما بحري أو بري ، وكل منهما إما غير طير أو طير ، فهاهنا فصول :