يحرم الاكثار دون القدر المجوز أكله ، فلا ارتكاب لمحرم أولا ولو قصد
الاكثار .
وإن كان الثاني حرم الأكل مطلقا ، لأن المعلوم تجويزه إنما هو في
صورة المرور الاتفاقي دون ما إذا قصد به الأكل ، فيبقى تحت أصل المنع .
ولو كان الثالث فيحرم الأكل أيضا إذا أكله بعد الحمل والنقل ، إذ لم
يثبت إلا جواز الأكل عند الثمرة ، ولو أكل شيئا وحمل شيئا لم يحرم ما أكل
ولو قصد الحمل بعده أيضا .
ولو كان الرابع لم يحرم الأكل إذا ارتكب المحرم ومر بملك الغير لا
بقصد الأكل ، أو دخله بقصده بعد تحقق المرور قبل الدخول .
مستند الشيعة — صفحة 56
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥٦