تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الباب الثاني فيما يحل من الحيوانات ولا يحل وهو إما بحري أو بري ، وكل منهما إما غير طير أو طير ، فهاهنا فصول :