الفصل الأول
في الجوامد
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : من الجوامد المحرمات أو المحللات : أجزاء
الحيوانات وفضلاتها ، وقد مر حكمها وبيان المحرم منها والمحلل مفصلا .
المسألة الثانية : من الجوامد المحرمة : الطين ، ولا خلاف في تحريم
عدا ما يستثنى منه ، ونقل الاجماع عليه مستفيض ( 1 ) ، بل هو إجماع محقق ،
فهو الدليل .
مضافا إلى النصوص المستفيضة ، كرواية سعد : ( أكل الطين حرام
مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، إلا طين قبر الحسين عليه السلام ، فإن فيه شفاء
من كل داء وأمنا من كل خوف ) ( 2 ) .
ومرسلة الواسطي : ( الطين حرام كله ( 3 ) كلحم الخنزير ، ومن أكله ثم
مات لم أصل عليه ، إلا طين القبر ، فإن فيه شفاء من كل داء ، ومن أكله
بشهوة لم يكن فيه شفاء ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، المختصر النافع : 253 ، المختلف : 686 ،
الروضة 7 : 326 ، الرياض 2 : 289 .
( 2 ) الكافي 6 : 266 / 9 ، التهذيب 9 : 89 / 377 ، الوسائل 24 : 226 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 59 ح 2 .
( 3 ) في ( س ) و ( ح ) : أكله . . .
( 4 ) الكافي 6 : 265 / 1 ، علل الشرائع : 532 / 2 ، كامل الزيارات : 285 / 1 ،
الوسائل 24 : 226 أبواب الأطعمة المحرمة ب 59 ح 1 .