وعن الحلي والتحرير والدروس : كراهته ( 1 ) . قيل : وله وجه ، لاطلاق
بعض أخبار كراهة الحمار ( 2 ) ، وخصوص رواية نصر بن محمد : في لحوم
حمر الوحش أنه : ( يجوز أكله لوحشته ، وتركه عندي أفضل ) ( 3 ) .
ولا بأس به وإن كان في الدليلين كلام .
ثم تخصيص الفقهاء هذه الخمسة بالذكر إما لشيوع صيدها ، أو
لورودها في الأخبار المذكورة . وقال الأردبيلي : وكأنه للتمثيل والتبيين في
الجملة ( 4 ) . وإلا فلا تختص الحلية بها ، بل كل غير ما ذكرت حرمته داخل
تحت أصل الإباحة وعمومات الحلية .
هامش
( 1 ) الحلي في السرائر 3 : 101 ، تحرير الأحكام 2 : 159 ، الدروس 3 : 5 .
( 2 ) كما في الوسائل 24 : 117 أبواب الأطعمة المحرمة ب 4 .
( 3 ) الكافي 6 : 313 / 1 ، الوسائل 25 : 50 أبواب الأطعمة المباحة ب 19 ح 1 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 165 .