نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ، وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : ( تتم إلى
الليل ، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال ) ( 1 ) .
والمروي في الناصريات عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنه قال : ( إذا رؤي
الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ) ( 2 ) .
وموثقة إسحاق في هلال رمضان : ( وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه
إلى الليل ) ( 3 ) .
ومفهوم الشرط في صحيحة محمد بن قيس في هلال شوال : ( وإن لم
تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ) ( 4 )
خلافا للمحكي مستفيضا عن الأكثر ، بل عن الغنية : الاجماع عليه ( 5 ) ،
وعن الخلاف : إجماع الصحابة عليه ( 6 ) ، للأصل ، والاستصحاب . .
ولاطلاق ما دل على أن الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، حيث إن المتبادر
من الرؤية : الرؤية الليلية دون النهارية ، مع أنه على فرض الاطلاق وتسليمه
لا يصدق ذلك أول النهار قبل الرؤية ، فالصوم فيه أو الافطار يكون لا للرؤية .
ورواية المدائني : ( من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صومه ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 177 / 490 ، الإستبصار 2 : 73 / 221 ، الوسائل 10 : 279 أبواب
أحكام شهر رمضان ب 8 ح 4 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206 .
( 3 ) التهذيب 4 : 178 / 493 ، الإستبصار 2 : 73 / 224 ، الوسائل 10 : 278 أبواب
أحكام شهر رمضان ب 8 ح 3 .
( 4 ) الفقيه 2 : 77 / 337 ، التهذيب 4 : 158 / 440 ، الإستبصار 2 : 64 / 207 ،
الوسائل 10 : 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 1 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 .
( 6 ) الخلاف 2 : 172 .
( 7 ) التهذيب 4 : 178 / 492 ، الإستبصار 2 : 73 / 223 ، الوسائل 10 : 278 أبواب
أحكام شهر رمضان ب 8 ح 2 .