نصيبه من الأنفال ، ولذا قال في كشف الرموز : إنه لا يعرف القائل بهذا
القول إلا من حكاية المصنفين ( 1 ) .
وعلى هذا ، فيكون عدم إباحته محل الوفاق .
الثالث : وجوب دفنه إلى وقت ظهور الإمام عليه السلام ، نقله في النهاية
والمقنعة عن بعضهم ( 2 ) .
الرابع : وجوب حفظه والوصية به ، وهو مختار الشيخ في التهذيب ( 3 ) .
الخامس : التخيير [ بين ] ( 4 ) قسمته بينهم وعزله وحفظه والوصية به
إلى ثقة إلى وقت ظهور الإمام عليه السلام . وهو مختار المفيد في المقنعة ، حيث
اختار أولا عزل جميع السهام وحفظه ، ثم قال : ولو قسم شطر الأصناف
بينهم كان صوابا ( 5 ) . وكذا الشيخ في المبسوط ، إلا أنه زاد الدفن أيضا ( 6 ) .
لنا : إطلاق الآية الكريمة ( 7 ) ، والأخبار الكثيرة ( 8 ) المتقدمة بعضها بل
أكثرها ، الموجبة للخمس بقول مطلق ، أو المثبتة نصفه للأصناف من غير
تقييد بوقت أو حال ، أو الدالة على وجوبه على كل أحد من غير
تخصيص ، وعلى وجوبه في كل عام وفي كل ما أفاده الناس .
المعتضدة بالمستفيضة ( 9 ) المصرحة بتعويض الذرية الخمس عن
هامش
( 1 ) كشف الرموز 1 : 272 .
( 2 ) النهاية : 201 ، المقنعة : 286 .
( 3 ) التهذيب 4 : 147 .
( 4 ) أثبتناه لاستقامة العبارة .
( 5 ) المقنعة : 286 .
( 6 ) المبسوط 1 : 264 .
( 7 ) الأنفال : 41 .
( 8 ) الوسائل 9 : 483 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 .
( 9 ) الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 .