صحراء بين مكة والجار . روى عبد العزيز بن عمران ( 1 ) ، عن عبد الملك بن
حسن ( 2 ) الجاري ، عن عبد الرحمن بن سعد بن يثربي قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم . يقول : لا يحل لأحدكم من مال أخيه شئ إلا بطيب
نفسه . فقال له عمرو ( 3 ) بن يثربي : أرأيت إن لقيت غنم أبى عمى
أأجتزر ( 4 ) منها شاة ؟ قال : إن لقيت نعجة تحمل شفرة ورنادا بخبت
الجميش فلا تهجها .
قال القتبي : الخبت : الأرض الواسعة المستوية . وقيل له ( 5 ) الجميش :
لأنه لا ينبت شيئا ، كأنما جمش نباته ، أي حلق ، وإنما خصها لبعدها ،
وقلة من يسكنها ، وحاجة الرجل إذا سلكها فأقوى إلى مال أخيه فيه . وقد
وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن السبيل في اللبن ، وفى التمر عند الحاجة ،
فأما أصول المال فلا .
( الجميعي ) بضم أوله ، وفتح ثانيه ، بعده الياء أخت الواو ، والعين المهملة ،
ثم ياء مشددة : موضع مذكور في رسم النقاب .
الجيم والنون
( الجناب ) بكسر أوله ، وبالباء المعجمة بواحدة : أرض لغطفان . هكذا قال
أبو حاتم عن الأصمعي . وقال في موضع آخر الجناب : أرض لفزارة وعذرة .
وقال إبراهيم بن محمد بن عرفة : الجناب أرض بين فزارة وكلب ويدل أن
لعذرة فيها شركة قول جميل لبثينة : ما رأيت عبد الله بن عمرو بن عثمان
هامش
( 1 ) في ج : ابن عمر .
( 2 ) في ج ، س : حسان .
( 3 ) في س ، ج : عمر .
( 4 ) في ج : أن أجتزر .
( 5 ) له : ساقطة من ج ، س .