قد تداول بين التجار أخذ الزيادة واعطائها في الحوالات - المسمى عندهم - بصرف
البرات ، ويطلقون عليه ، بيع الحوالة وشرائها ، فينبغي بيان حكم الحوالات .
وهي على أقسام :
القسم الأول : أن يدفع الشخص إلى التاجر مبلغا ، ويأخذ ذلك المبلغ بعينه من طرفه في
يلد آخر ، والظاهر أن الحكم فيه خال عن الاشكال .
كان ذلك بعنوان البيع . بأن يبيع المبلغ المعين مثلا - مائة تومان - بمبلغ يساويها يدفعه في
بلد آخر ، أو بعنوان القرض بأن يقترض منه ، أو يقرضه - ذلك المبلغ ليسلمه في بلد آخر .
أما إذا كان بعنوان البيع فواضح .
وأما إذا كان بعنوان القرض : فلعدم الزيادة فيه .
وقد استشكل فيه بعض الأساطين مع كون المصلحة للمقرض لجر النفع .
ولكنه ضعيف : فإن الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة وليس هذا واحدا
منها .
مع : أن جملة من النصوص تدل على جوازه .
كخبر يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله عليه السلام يسلف الرجل الرجل الورق على أن
المسائل المستحدثة — صفحة 53
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٥٣