1 - إن الذبيحة لا تكون مستقبلة للقبلة لعدم كون منحرها وبطنها إليها .
2 - يبان رأسها بهذا الذبح .
3 - تذبح من القفا ولا حياة مستقرة لها قبل فري الأوداج وبعد الذبح من القفا .
4 - إن الذابح يسمي واحدة للذبائح المتعددة .
وشئ من ذلك لا يوجب الحرمة .
أما الأول : فلما عرفت من أن مقتضى إطلاق النصوص كفاية الاستقبال بالذبيحة بأي
نحو كان في الحلية ، ولا تعتبر كيفية خاصة ، ولو أوقف الحيوان إلى القبلة بأن كان رأسه إليها
يصدق أنه مستقبل للقبلة ، كما في الانسان في حال الركوع والسجود ، والإبل في حال النحر
إذا كانت قائمة .
وأما الثاني : فلما تقدم من عدم اعتبار عدم إبانة الرأس في حلية الذبيحة : إذ غاية ما
هناك حرمة الإبانة نفسها لا حرمة الذبيحة بسببها - مع - أنها أيضا غير ثابتة بل تكره
الإبانة .
وأما الثالث : فلما تقدم من عدم اعتبار استقرار الحياة وكفاية أصل الحياة وإن الذبح
من القفا لا يوجب حرمة الذبيحة .
وأما الرابع : فلما تقدم من كفاية البسملة الواحدة للذبائح المتعددة إذا ذبحت دفعة
فالمتحصل حلية هذه الذبائح .
وأولى : بالحلية من ذلك ما لو كان المذبوح واحدا ، أو فرضنا أنه أنيم مستقبل القبلة ، فإن
بعض الموانع المتوهمة لا يجري فيهما كما لا يخفى .
قد وقع الفراغ من جمع هذه المسائل ليلة السادس والعشرين من شهر رمضان سنة
1384 والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل .
المسائل المستحدثة — صفحة 139
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٣٩