الناظرين فلا أرى وجها للحرمة لهم رأسا كما هو واضح .
وفي قطع رأس الميت أو عضو من أعضائه الدية كما ( 1 ) أفتى به الأصحاب ودلت على ذلك
النصوص ( 2 ) ولكن في مورد جواز التشريح لا يثبت شئ من الدية كما هو الشأن في جميع
موارد جواز القتل ، أو قطع عضو من الأعضاء من السن وغيره ، وقد دلت عليه
النصوص ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع المصادر الفقهية .
( 2 ) الوسائل باب 24 و 25 وغيرهما من أبواب ديات الأعضاء .
( 3 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب ديات القصاص في النفس .