أشوط ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ناقته ، وعبد الله بن رواحة
آخذ بزمامها ، والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم .
ثم حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد ذلك فلم يرمل ، ولم
يأمرهم بذلك ، فصدقوا في ذلك ، وكذبوا في هذا .
أبي ، عن جدي ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : رأيت علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) يمشي ولا يرمل " .
وقال في موضع آخر ( 1 ) : " تطوفه سبعة أشواط ، ترمل في الثلاثة
الأشواط الأولى منهن من الحجر إلى الحجر والرمل الخبب لا شدة
السعي فإن لم يمكنك الرمل من الزحام فقف فإذا أصبت مسلكا رملت ،
وطفت الأربع ماشيا على تمسك مطيعا من رأيك " . إلى آخره .
قلت : ما نقلناه من الرضوي ، هو من النسخة الغير المعروفة ، التي
دخل بعض أجزائها في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، كما شرحناه في
الخاتمة ، فهو من الباب الذي عقده لسياق أحكام الحج ، غير ما ذكر في
أوائل الكتاب ، وصرح بذلك المجلسي أيضا في كتاب الحج من البحار ،
والشيخ زعم أن الخبر من أجزاء النوادر فنقله إلى قوله : ( ولا يرمل ) ونسبه إلى أحمد ، ولم يلتفت إلى أنه لم يعهد رواية أحمد عن أبيه عن جده ،
ولم يدرك جده السجاد ( عليه السلام )
قال النجاشي عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري ،
روى عن أبي عبد الله ، وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، وله مسائل للرضا
( عليه السلام ) .
[ 11161 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ،
هامش
( 1 ) عنه في البحار ج 99 ص 343 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 312 .