23 * ( باب أن من شك في عدد أشواط الطواف الواجب ،
في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف ، فإن خرج وتعذر
فلا شئ عليه ، وفي المندوب يبني على الأقل ويتم ، فإن شك
بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا ) *
[ 11169 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه
سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة ؟ قال ،
" يعيد طوافه " قيل : فإن خرج من الطواف وفاته ذلك ؟ قال : " لا
شئ عليه " .
[ 11170 ] 2 الصدوق في المقنع ، وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم
تدر ستة طفت أم سبعة فأعد الطواف ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس
عليك شئ .
[ 11171 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ومن طاف طواف
الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة أعاد طوافه ، فإن فاته طوافه لم
يكن عليه شئ " .
[ 11172 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة ،
فأتمها بواحدة " .
هامش
باب 23
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 314 .
2 - المقنع ص 85 .
3 - بعض نسخ الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .