تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وآله ) ، أنه قال : " التمسوا الجار قبل شراء الدار ، والرفيق قبل الطريق " . 76 - ( باب ان حد الجوار الذي يستحب مراعاته ، أربعون دارا من كل جانب ) [ 9905 ] 1 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلا عن المحاسن ، قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عليا ( عليه السلام ) وسلمان ومقداد وأبا ذر ، أن يتفرقوا ويأخذ كل واحد منهم في ناحية وينادي : " ألا أن حق الجوار من أربعين دارا " [ 9906 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) وسلمان وأبا ذر ، بأن ينادوا بأعلى أصواتهم : أنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه ، فنادوا بها ثلاثا ، ثم أومأ بيده إلى أن كل أربعين دارا جيران ، من بين يديه ، ومن خلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله " . [ 9907 ] 3 - الصدوق في الأمالي : عن الحسين ( 1 ) بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : حريم المسجد أربعون ذراعا ، والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها " .
هامش
الباب 76 1 - مشكاة الأنوار ص 214 . 2 - مشكاة الأنوار ص 215 . 3 - بل في الخصال ص 544 ح 20 ، وعنه في البحار ج 74 ص 151 ح 6 وج 84 ص 3 ح 74 ، وقد تقدم التعليق عليه . ( 1 ) في المصدر : الحسن " وكلاهما من مشايخ الصدوق ، ويرويان عن أبيهما " .