تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
74 - ( باب استحباب إطعام الجيران ، ووجوبه مع الضرورة ) [ 9892 ] 1 - أبو يعلى الجعفري تلميذ المفيد في كتاب النزهة : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " ليس بمؤمن من بات شبعان ريان ، وجاره جائع ظمآن ( 1 ) " . [ 9893 ] 2 - الصدوق في عقاب الأعمال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن فرات بن أحنف ، قال : قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : " من بات شبعان وبحضرته مؤمن طاو جائع ، قال الله عز وجل : يا ملائكتي أشهدكم على هذا العبد إني أمرته فعصاني وأطاع غيري ، وكلته على ( 1 ) عمله ، وعزتي وجلالي لا غفرت له أبدا " . [ 9894 ] 3 - وفي النهج : في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى عثمان بن حنيف : " أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى ( 1 ) ، وأكباد حرى ، أو أكون كما قال القائل : وحسبك داء أن تبيت ببطنة * وحولك أكباد تحن إلى القد " [ 9895 ] 4 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلا عن المحاسن ، عن أبي
هامش
الباب 74 1 - النزهة ص 9 . ( 1 ) في المصدر : ظام . 2 - عقاب الأعمال ص 298 ح 10 . ( 1 ) كذا في المصدر والمخطوط ، والظاهر أن الصحيح " إلى " . 3 - نهج البلاغة ج 3 ص 80 ح 45 . ( 1 ) الغرث : الجوع ( لسان العرب ج 2 ص 172 ) . 4 - مشكاة الأنوار ص 215 .
مستدرك الوسائل — صفحة 428 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث