رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النزول على هل الكنائس
في كنائسهم ، وقال : " إن اللعنة تنزل عليهم " ونهى أن يبدؤوا بالسلام
وإن بدرهم ( 1 ) به قيل ( له : عليكم ) ( 2 ) .
[ 9717 ] 5 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " إذا سلم عليكم أحد من أهل الذمة ، فقولوا له :
عليك أو وعليكم " .
44 - ( باب عدم جواز دخول البيت من غير إذن ولا إشعار ولا
تسليم ، واستحباب تسليم الانسان على نفسه
إن لم يكن في البيت أحد )
[ 9718 ] 1 - أبو الفتح الكراجكي في كنزه : عن محمد بن أحمد بن شاذان ،
عن محمد بن سعيد الدهقان ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن منصور ،
عن أحمد بن عيسى العلوي ، عن حسين بن علوان ، عن أبي خالد ،
عن زيد بن علي ، عن آبائه ، قال : " قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : دخلت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو في
بعض حجراته ، فاستأذنت عليه فأذن لي ، فلما دخلت قال لي : يا
علي ، أما علمت أن بيتي بيتك فما لك تستأذن علي ؟ قال : فقلت : يا
رسول الله ، أحببت أن أفعل ذلك ، قال : يا علي ، أحببت ما أحب
الله ، وأخذت بآداب الله " .
هامش
( 1 ) في المصدر : بدؤوا ، وفي هامش المخطوط : في نسخة " بدأهم " .
( 2 ) في المصدر : لهم وعليكم .
5 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 18 .
الباب 44
1 - كنز الفوائد ص 208 ، وعنه في البحار ج 76 ص 14 ح 5 .