تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
43 - ( باب تحريم التسليم على الكفار ، وأصحاب الملاهي ، ونحوهم إلا لضرورة ، وكيفية الرد عليهم ) [ 9713 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن يهود خيبر يريدون أن يلقوكم ، فلا تبدؤوهم بالسلام ، فقالوا : يا رسول الله ، فإن سلموا علينا ، فما نرد عليهم ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : تقولون : وعليكم " . [ 9714 ] 2 - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين : روي أن اليهود أتت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا : السام عليك يا محمد ، والسام بلغتهم : الموت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " وعليكم " فأنزل الله : ( وإذا جاؤوك بما لم يحيك به الله ) ( 1 ) الآية . [ 9715 ] 3 - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التسليم على اليهودي والنصراني ، والرد عليهم في الكتب ( 1 ) ، فكره ذلك كله . [ 9716 ] 4 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن
هامش
الباب 43 1 - الجعفريات ص 82 . 2 - روضة الواعظين ص 458 . ( 1 ) المجادلة 58 : 8 . 3 - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص 87 . ( 1 ) في المصدر : الكتاب . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 381 .