تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
39 - ( باب جواز قتل الحيات ، والنمل ، والذر ، وسائر المؤذيات ، وكراهة قتل حياة البيوت مع عدم الخوف ) [ 9489 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " سمعت ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من قتل حية ) ( 1 ) فكأنما قتل كافرا ، ومن تركهن خشية ثأرهن ، فقد كفر بما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) " . [ 9490 ] 2 - القاضي القضاعي في الشهاب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إن الله يحب البصر النافذ ( 1 ) عند مجيئ الشهوات ، والعقل الكامل عند نزول الشبهات ، ويحب السماحة ولو على تمرات ، ويحب الشجاعة ولو على قتل حية " . [ 9491 ] 3 - البحار ، عن السيد فضل الله الراوندي في شرحه على الشهاب المسمى بالضوء : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين ( 1 ) " وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " من ترك
هامش
الباب 39 1 - الجعفريات ص 245 . ( 1 ) ما بين القوسين بياض في المصدر ، واستظهر المصنف ( قده ) ما في المتن . 2 - الشهاب ص 365 ح 752 ، وعنه في البحار ج 64 ص 269 ح 33 . ( 1 ) في نسخة " الناقد " - منه ( قدة ) . 3 - البحار ج 64 ص 269 ح 33 . ( 1 ) الطفية : خوصة شجرة برية . شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص هذه الشجرة . ( النهاية ج 3 ص 130 ) .