تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
38 - ( باب جواز قتل كلب الهراش ) [ 9488 ] 1 - الشيخ حسين بن عبد الوهاب الشعراني ، المعاصر للشيخ الطوسي ، في كتاب عيون المعجزات ، الذي ربما ينسب إلى السيد المرتضى : عن محمد بن عثمان ، عن أبي زيد النميري ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة ، عن سليمان الأعمش ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أنه قال : صليت الغداة مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم أقبل علينا بوجهه الكريم ، وأخذ معنا في الحديث ، فأتاه رجل من الأنصار ، وقال : يا رسول الله ، كلب فلان الذمي ( 1 ) خرق ثوبي وخدش ( 2 ) ساقي ، ومنعني من الصلاة معك ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا كان الكلب عقورا ، وجب قتله " الخبر . وفيه معجزة وفضيلة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ورواه الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل ( 3 ) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) : مثله . وباقي أخبار الباب يأتي في كتاب الصيد إن شاء الله تعالى .
هامش
الباب 38 1 - عيون المعجزات ص 18 . ( 1 ) في المصدر : الأنصاري . ( 2 ) في المصدر : وخمش . ( 3 ) الروضة والفصائل : وعنهما في البحار ج 41 ص 246 ح 15 .
مستدرك الوسائل — صفحة 296 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث