صرورة ، حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث " .
بعض نسخه قال ( عليه السلام ) : " قال أبي ( عليه السلام ) :
رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ، أخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة
الدين الواجب عليه في ماله ، وإن كان قد حج فمن ثلثه " ( 1 ) .
20 - ( باب أن من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ،
وجب الابتداء بالحج ، فإن بقي شئ
صرف في العتق والصدقة )
[ 8984 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن أوصى بثلث ماله في حج
وعتق وصدقة تمضى وصيته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق
ويتصدق منه ، بدئ بالحج فإنه فريضة ، وما بقي جعل في عتق أو صدقة
إن شاء الله " .
[ 8985 ] 2 - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : امرأة أوصت بثلثها
يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها ، فلم يسع المال ، ذلك فسئل أبو
حنيفة وسفيان الثوري ، فقال كل واحد منهما : أنظر إلى رجل منقطع ( 1 )
به فيقوى به ، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شئ فيعتق ،
ويتصدق بالبقية ، فسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن ذلك ، فقال : " ابدأ بالحج فإن الحج فريضة ، وما بقي فضعه في
النوافل " فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله .
هامش
( 1 ) بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 359 .
الباب 20
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
2 - المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 257 .
( 1 ) في المصدر : رجل قد حج فقطع .