عليه وآله ) : " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أما كان
يجزئ ؟ " قالت : نعم ، قال : " فدين الله أحق " .
19 - ( باب أن من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها
من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما
بالحصص ، وإن أوصى بغير حجة الاسلام كانت من الثلث ،
وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين إن أمكن )
[ 8981 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، في
رجل تحضره الوفاة فيوصي أن عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج ، قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : " إن خلف ما يحج به عنه أخرج ذلك من
رأس المال ، وإن كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث " .
[ 8982 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام : " إن وقت
أن ( 1 ) ذلك من ثلثه ( 2 ) أخرج من ثلثه ، وإن لم يوقته أخرج من رأس
المال ، فإن أوصى أن يحج عنه وكان قد حج حجة الاسلام ، فذلك من
ثلثه " الخبر .
[ 8983 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن أوصى بحج وكان
هامش
الباب 19
1 - الجعفريات ص 66 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 337 .
( 1 ) في المصدر : ان حد ذلك .
( 2 ) في المصدر : ثلث ماله .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .