أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، الأكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن
أن يحمل شيئا ، وإنما أباح ذلك للمضطر .
وباقي أخبار الباب ، يأتي في بيع الثمار ، وكتاب الأطعمة .
12 - ( باب عدم جواز اخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في
الزكاة ، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة )
[ 7741 ] 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ) ( 1 ) فأن سبب نزولها : أن قوما كانوا
إذا أصرموا ( 2 ) النخل ، عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها ، فنهاهم
الله عن ذلك فقال : ( ولا تيمموا ) الآية أي أنتم لو دفع ذلك إليكم
لم تأخذوه
[ 7742 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في قول الله عز وجل : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) فقال : " كان
الناس حين أسلموا ، عندهم مكاسب من الربا من أموال خبيثة ، فكان
الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها ، فنهاهم الله عز وجل عن
ذلك " .
هامش
البا ب 12
1 - تفسير القمي ج 1 ص 92 .
( 1 ) البقرة 2 : 267 .
( 2 ) صرمت الشئ : قطعته . والصرام : جذاذ النخل ( مجمع البحرين -
صرم - ج 6 ص 101 ) .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 244 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) باختلاف في
الألفاظ .