إذا كان قد أخذ منه العشر ولو بلغ مائة ألف ، حتى يحول عليه
الحول " .
8 - ( باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار ، يوم
الحصاد والجذاذ ( * ) )
[ 7733 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن معاوية بن ميسرة ،
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " إن في الزرع
حقين : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، فاما الذي تؤخذ به فالعشر
ونصف العشر ، وأما الحق الذي تعطيه فإنه يقول : ( وآتوا حقه يوم
حصاده ) ( 1 ) فالضغث ( 2 ) تؤتيه ( 3 ) ثم الضغث ، حتى تفرغ " .
[ 7734 ] 2 - وعن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، في قول الله : " وآتوا حقه يوم حصاده " ( 1 ) قال :
" هذا حق ( 2 ) من غير الصدقة ، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة
بعد القبضة ، ومن الجذاذ الجفنة ( 3 ) ثم الجفنة ( 4 ) حتى يفرغ ، ويترك
هامش
الباب 8
* الجذ : القطع . . والجذاذ : صرام النخل ( مجمع البحرين ج 3 ص
178 ) .
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 378 ح 101 .
( 1 ) الانعام 6 : 141 .
( 2 ) الضغث : قبضة الحشيش ملا الكف ( مجمع البحرين ج 2 ص
257 ) .
( 3 ) في المصدر : تعطيه .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 378 ح 104 .
( 1 ) الانعام 6 : 141 .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) الجفان : قصاع كبار واحدها جفنة ( مجمع البحرين ج 6 ص 225 ) ،
وفي المصدر : الحفنة .
( 4 ) الجفان : قصاع كبار واحدها جفنة ( مجمع البحرين ج 6 ص 225 ) ،
وفي المصدر : الحفنة .