تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
رددت إسلامه ، وقبلت إسلام الناس كلهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " يا أم سلمة ، إن أخاك كذبني تكذيبا لم يكذبني أحد من الناس ، هو الذي قال [ لي ] ( 2 ) : ( لن نؤمن لك - الآية إلى قوله تعالى - كتابا نقرؤه ) ( 4 ) " قالت [ أم سلمة ] ( 3 ) : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، ألم تقل : إن الاسلام يجب ما قبله ؟ قال : " نعم " فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اسلامه . 16 - ( باب أنه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ، ما فات الميت من صيام ، تمكن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرع أحد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء ، إلا أن يفوت لسفر ، وإن كان له مال ، تصدق عن كل يوم بمد ) [ 8627 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا مات الرجل ، وعليه صوم من شهر رمضان ، فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذلك إذا فاته في السفر ، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح ، فلا قضاء عليه ، وإذا كان للميت وليان ، فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال ، قضى عنه وليه من النساء " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . ( 4 ) الاسراء 17 : 90 - 93 . الباب 16 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . ( 1 ) المقنع ص 63 .
مستدرك الوسائل — صفحة 449 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث