تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
[ 8628 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من مرض في شهر رمضان ، فلم يصح حتى مات ، فقد حيل بينه وبين القضاء ، ومن مرض [ فيه ] ( 1 ) ثم صح فلم يقض [ ما مرض فيه ] ( 2 ) حتى مات ، ( فيستحب لوليه ) ( 3 ) أن يقضي عنه ( ما مرض عليه ، ولا تقضي امرأة عن رجل ) ( 4 ) " . قلت : بل الأقوى الوجوب ، والخبر محمول على التقية ، فإن وجوب القضاء على الولي مذهب الشافعي في القديم خاصة . 17 - ( باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان ، فأدركه شهر رمضان آخر ) [ 8629 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا مرض الرجل ، وفاته صوم شهر رمضان كله ، ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ، ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد طعام ، وليس عليه القضاء ، إلا أن يكون قد صح فيما بين شهرين رمضانين ، فإذا كان كذلك ولم يصم ، فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ، ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده ، فإن فاته شهرين رمضانين ، حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ، ويتصدق عن الأول لكل يوم
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 279 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في المصدر : فينبغي لوليه ويستحب له . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . الباب 17 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 باختلاف يسير .