پرش به محتوای اصلی

مستدرك الوسائل — صفحه 436

پدیدآورندگان:

ص۴۳۶
7 - ( باب استحباب الأذان والإقامة ، لقضاء الفرائض اليومية ، وإعادتها وجواز الاكتفاء فيها عدا الأولى بالإقامة ) 7159 / 1 - عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، قال : حبسنا عن الصلاة يوم الخندق ، حتى كان بعد المغرب من الليل ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بلالا ، فأقام للظهر فصلاها ، ثم أقام للعصر فصلاها ، ثم أقام للمغرب فصلاها ، ثم أقام للعشاء فصلاها ، ولم يؤذن لها مع الإقامة . 7170 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وسألته - يعني العالم ( عليه السلام ) - من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلاة كلهن ، فذكر بعد ما صلى ، قال : فعليه الإعادة ، يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة ) . 8 - ( باب استحباب قضاء الوتر ، وجملة من أحكامها ) 7171 / 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ( من أصبح ولم يوتر ، فليوتر إذا أصبح ، يعني يقضيه إذا فاته ) .
پاورقی
الباب 7 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 216 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 203 .