9 - ( باب أن من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت ، وجب أن
يصلي ركعتين وثلاثا وأربعا ، ومن فاتته صلوات لا يعلم
عددها ، وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء )
7172 / 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره ( 1 ) : قال : صلاة الحيرة على ثلاثة
وجوه - إلى أن قال - والوجه الثاني : من فاتته صلاة ولم يعرف أي صلاة
هي ، فإنه يجب أن يصلي ثلاثا وأربع ركعات وركعتين ، فإن كانت
( التي فاتته العشاء ) ( 2 ) فقد قضاها ، وإن كانت ( 3 ) العتمة فقد قضاها ،
وإن كانت الفجر فقد قضاها ، ( وإن كانت الظهر فقد قضاها ، وإن
كانت العصر فقد قضاها ، فقد قامت الثلاث مقامها ) ( 4 ) .
10 - ( باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع
العبادات ، عن الميت ، ووجوب قضاء الولي
ما فاته من الصلاة لعذر )
7173 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( عليك بطاعة الأب ، وبره ،
والتواضع ، والخضوع ، والاعظام ، والاكرام له - إلى أن قال
هامش
الباب 9
1 - تفسير القمي ج 1 ص 80 .
( 1 ) كل ما يذكره في هذا التفسير مرسلا فالظاهر أنه مروى عن الصادق
( عليه السلام ) أو من سائر الأئمة ( عليهم السلام ) كما يظهر من أول كتابه
وفي اخر المجلد الأول - منه قدس سره .
( 2 ) في المصدر : المغرب .
( 3 ) وفيه : فاتته .
( 4 ) وفيه : وان كانت الظهر والعصر فقد قامت الأربع مقامها .
الباب 10
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 45 .