تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
9 - ( باب أن من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت ، وجب أن يصلي ركعتين وثلاثا وأربعا ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها ، وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء ) 7172 / 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره ( 1 ) : قال : صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه - إلى أن قال - والوجه الثاني : من فاتته صلاة ولم يعرف أي صلاة هي ، فإنه يجب أن يصلي ثلاثا وأربع ركعات وركعتين ، فإن كانت ( التي فاتته العشاء ) ( 2 ) فقد قضاها ، وإن كانت ( 3 ) العتمة فقد قضاها ، وإن كانت الفجر فقد قضاها ، ( وإن كانت الظهر فقد قضاها ، وإن كانت العصر فقد قضاها ، فقد قامت الثلاث مقامها ) ( 4 ) . 10 - ( باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات ، عن الميت ، ووجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر ) 7173 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( عليك بطاعة الأب ، وبره ، والتواضع ، والخضوع ، والاعظام ، والاكرام له - إلى أن قال
هامش
الباب 9 1 - تفسير القمي ج 1 ص 80 . ( 1 ) كل ما يذكره في هذا التفسير مرسلا فالظاهر أنه مروى عن الصادق ( عليه السلام ) أو من سائر الأئمة ( عليهم السلام ) كما يظهر من أول كتابه وفي اخر المجلد الأول - منه قدس سره . ( 2 ) في المصدر : المغرب . ( 3 ) وفيه : فاتته . ( 4 ) وفيه : وان كانت الظهر والعصر فقد قامت الأربع مقامها . الباب 10 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 45 .