زالت الشمس صليت الفريضة ، ان كنت مع الامام ركعتين ، وإن كنت
وحدك فأربع ركعات ، ثم تسلم وتصلي بين الظهر والعصر ثمان
ركعات وروي تصلي بين الظهر والعصر ست ركعات )
6332 / 3 - وعن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده ؟ قال : ( قبل
الأذان ) .
11 - ( باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين ، لمن لم
يقدمهما على الزوال يوم الجمعة )
6333 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال
غير الفرضين ، والنوافل قبلهما أو بعدهما - إلى أن قال - وتأخيرها أفضل
من تقديمها ، وإذا زالت الشمس في يوم الجمعة ، فلا تصل إلا
المكتوبة ) .
12 - ( باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام في
أثنائهما ، وجوازه بينهما وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ،
وإجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة ) .
6334 / 1 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق
هامش
3 - العروس ص 55 ، وعنه في البحار ج 89 ص 209 ح 53 ، وقرب الإسناد
ص 98 ، وعنه في البحار ج 90 ص 23 ح 6 .
الباب 11
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 ، وعنه في البحار ج 90 ص 23 ح 10 .
الباب 12
1 - العروس ص 57 ، وعنه في البحار ج 89 ص 183 ح 17 .