أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( صل العصر يوم الجمعة ، على قدمين
بعد الزوال ) .
6329 / 4 - الصدوق في المقنع : واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ،
في وقت الأولى في سائر الأيام .
10 - ( باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال ،
وإكمالها عشرين ركعة ، وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين ، وجواز
الاقتصار على نوافل الظهرين ، وإيقاعها كلا أو بعضا بعد
الزوال )
6330 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وفي نوافل يوم الجمعة زيادة
أربع ركعات تتمها عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار ،
وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة ، إذا
طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات ، وقبل
المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل ، وإن صليت
نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال ، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة
أجزأك ، وهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ) .
6331 / 2 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق
( عليه السلام ) قال : ( ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في
صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتين مع الزوال ، فإذا
هامش
4 - المقنع ص 45 .
الباب 10
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 90 ص 23 ح 10 .
2 - العروس ص 55 ، وعنه في البحار ج 89 ص 209 ح 53 .