لعزك واستسلم كل شئ لقدرتك ، وخضع كل شئ لملكك ، الله
أكبر ، ثم تكبر وتقول وأنت راكع مثل ما قلت في ركوعك الأول ،
وكذلك في السجود مثل ما قلت في الركعة الأولى ، ثم تشهد بما تتشهد
به في الصلاة ( 8 ) ) .
23 - ( باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة وعدم وجوبها
عليهن ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال منهن )
6656 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
قال : ( رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خروج النساء
العواتق ( 1 ) للعيدين للتعرض للرزق يعني النكاح ) .
6657 / 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أمر النساء أن يصلين في العيدين أربع ركعات .
24 - ( باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى
الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة )
6658 / 1 - الصدوق في المقنع : وليس لهما أذان ولا إقامة ، وأذانهما طلوع
هامش
( 8 ) في المصدر : سائر الصلوات .
الباب 23
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 186 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27 .
( 1 ) العاتق : البكر التي لم تبن عن أهلها . . الشابة أول ما تدرك ، والجمع
عواتق ( لسان العرب - عتق - ج 10 ص 235 ) .
2 - الجعفريات ص 40 .
الباب 24
1 - المقنع ص 46 .