تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
لعزك واستسلم كل شئ لقدرتك ، وخضع كل شئ لملكك ، الله أكبر ، ثم تكبر وتقول وأنت راكع مثل ما قلت في ركوعك الأول ، وكذلك في السجود مثل ما قلت في الركعة الأولى ، ثم تشهد بما تتشهد به في الصلاة ( 8 ) ) . 23 - ( باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة وعدم وجوبها عليهن ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال منهن ) 6656 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خروج النساء العواتق ( 1 ) للعيدين للتعرض للرزق يعني النكاح ) . 6657 / 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر النساء أن يصلين في العيدين أربع ركعات . 24 - ( باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة ) 6658 / 1 - الصدوق في المقنع : وليس لهما أذان ولا إقامة ، وأذانهما طلوع
هامش
( 8 ) في المصدر : سائر الصلوات . الباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 186 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27 . ( 1 ) العاتق : البكر التي لم تبن عن أهلها . . الشابة أول ما تدرك ، والجمع عواتق ( لسان العرب - عتق - ج 10 ص 235 ) . 2 - الجعفريات ص 40 . الباب 24 1 - المقنع ص 46 .