تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
14 - ( باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا بمكة ، ففي المسجد الحرام ، واستحباب الصلاة على الأرض ، والسجود عليها إلا على حصير ، أو طنفسة ، أو خمرة ) 6626 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( ولا يصلى في العيدين في السقائف ( 1 ) ، ولا في البيوت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يخرج فيها ( 2 ) حتى يبرز لأفق السماء ، ويضع جبهته على الأرض ) . 6627 / 2 - وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قيل له : يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد ، قال : ( [ إني ] ( 1 ) أكره أن أسن سنة لم يستنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . 6628 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( واخرج إلى المصلى ، وابرز تحت السماء مع الامام ، وقال ( عليه السلام ) : في موضع آخر ( 1 ) : فإذا أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض ، ولا تقم على غيرها ، وقال : في موضع آخر ( 2 ) : وأبعدوا إلى مواضع الصلاة ،
هامش
الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 185 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27 . ( 1 ) السقائف ، جمع سقيفة : وهو كل بناء سقفت به صفة أو شبهها . ( لسان العرب - سقف - ج 9 ص 155 ) . ( 2 ) أفي المصدر : فيهما . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 185 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27 . ( 19 أثبتناه من المصدر . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17 . ( 1 ) نفس المصدر ص 26 . ( 2 ) نفس المصدر ص 25 .