14 - ( باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين
إلا بمكة ، ففي المسجد الحرام ، واستحباب الصلاة على
الأرض ، والسجود عليها إلا على حصير ،
أو طنفسة ، أو خمرة )
6626 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
قال : ( ولا يصلى في العيدين في السقائف ( 1 ) ، ولا في البيوت ، فإن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يخرج فيها ( 2 ) حتى يبرز لأفق
السماء ، ويضع جبهته على الأرض ) .
6627 / 2 - وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قيل له : يا أمير المؤمنين
لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد ، قال :
( [ إني ] ( 1 ) أكره أن أسن سنة لم يستنها رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) .
6628 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( واخرج إلى المصلى ، وابرز تحت
السماء مع الامام ، وقال ( عليه السلام ) : في موضع آخر ( 1 ) : فإذا
أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض ، ولا تقم على
غيرها ، وقال : في موضع آخر ( 2 ) : وأبعدوا إلى مواضع الصلاة ،
هامش
الباب 14
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 185 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27 .
( 1 ) السقائف ، جمع سقيفة : وهو كل بناء سقفت به صفة أو شبهها . ( لسان
العرب - سقف - ج 9 ص 155 ) .
( 2 ) أفي المصدر : فيهما .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 185 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27 .
( 19 أثبتناه من المصدر .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17 .
( 1 ) نفس المصدر ص 26 .
( 2 ) نفس المصدر ص 25 .