تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
راح فصلى بالناس العيد الاخر ) . 6623 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد ، جمعة ، وعيد ، فصلى بالناس [ صلاة العيد ] ( 1 ) ثم قال : قد أذنت لمن كان مكانه قاصيا ، يعني من أهل البوادي أن ينصرف ، ثم صلى الجمعة في المسجد . 13 - ( باب كراهة الخروج بالسلاح في العيد إلا مع الخوف ، ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ، ثم ردهم إلى السجن ) 6624 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يخرج السلاح إلى العيدين ، إلا أن يكون عدوا حاضرا ) . نوادر الراوندي بإسناده إلى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ( 1 ) . 6625 / 2 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رخص في اخراج السلاح للعيدين إذا حضر عدو . قلت وتقدم ( 1 ) عما يدل على الحكم الاخر في الجمعة .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 187 ، وعنه في البحار ج 90 ص 375 . ( 19 أثبتناه من المصدر . الباب 13 1 - الجعفريات ص 38 . ( 1 ) نوادر الراوندي ص 51 ، وعنه في البحار ج 90 ص 370 ح 20 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 185 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27 . ( 1 ) تقدم في الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 1 .
مستدرك الوسائل — صفحة 132 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث