راح فصلى بالناس العيد الاخر ) .
6623 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه اجتمع في
خلافته عيدان في يوم واحد ، جمعة ، وعيد ، فصلى بالناس
[ صلاة العيد ] ( 1 ) ثم قال : قد أذنت لمن كان مكانه قاصيا ، يعني من أهل
البوادي أن ينصرف ، ثم صلى الجمعة في المسجد .
13 - ( باب كراهة الخروج بالسلاح في العيد إلا مع الخوف ،
ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ، ثم ردهم
إلى السجن )
6624 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا
أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
الحسين ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : ( أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يخرج السلاح إلى العيدين ، إلا أن يكون
عدوا حاضرا ) .
نوادر الراوندي بإسناده إلى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ،
مثله ( 1 ) .
6625 / 2 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
رخص في اخراج السلاح للعيدين إذا حضر عدو .
قلت وتقدم ( 1 ) عما يدل على الحكم الاخر في الجمعة .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 187 ، وعنه في البحار ج 90 ص 375 .
( 19 أثبتناه من المصدر .
الباب 13
1 - الجعفريات ص 38 .
( 1 ) نوادر الراوندي ص 51 ، وعنه في البحار ج 90 ص 370 ح 20 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 185 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27 .
( 1 ) تقدم في الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 1 .