هم قال : قلت : إلا من رحم الله ( 3 ) ، قال : نحن القوم الذين رحم
الله ، نحن القوم الذين استثنى الله ، وإنا والله نغني عنهم ) .
6568 / 7 - الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس :
بإسناده ، عن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) قال : ( إن
للجمعة ليلتين ، ينبغي أن يقرأ في ليلة السبت مثل ما يقرأ في عشية
الخميس ليلة الجمعة ) .
6569 / 8 - وعن عبد ( 1 ) صالح ( عليه السلام ) قال : ( من صلى المغرب
ليلة الجمعة وبعدها أربع ركعات ، ( ولم يتكلم حتى يصلي عشر
ركعات ) ( 2 ) يقرأ في كل ركعة الحمد ، وقل هو الله أحد ، كانت عدلت
عشر رقبات ) . قال الشيخ جعفر بن أحمد : جاء هذا الحديث هكذا ،
والذي أفضل منه هو أن يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة ويصلي أربع
ركعات بعد العتمة ، ويؤخر الكرعتين اللتين بعد العتمة من جلوس إلى
أن تصلي ركعات المغرب ، ليكون قد ختمت الصلاة بوتر الليل .
قال في البحار ( 3 ) : كذا فيما عندنا من نسخة الكتاب ، والظاهر عشر
ركعات مكان أربع ركعات ، ولعله استدرك ذلك لخروج وقت النافلة ،
ودخول وقت العشاء قبل الفراغ منها ، وقد سبق القول في ذلك ، وأنه
يمكن القول بجواز فعل غير الرواتب في غير الفريضة ( 4 ) إذا لم يخل بوقت
هامش
( 3 ) ليس في البحار .
7 - كتاب العروس ص 48 ، وعنه في البحار ج 89 ص 311 ح 16 .
8 - كتاب كالعروس ص 49 ، وعنه في الحبار ج 89 ص 311 ح 16 .
( 1 ) تقدم سنده عن كتاب الجمال - منه قدس سره - .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 3 ) البحار ج 89 ص 312 .
( 4 ) الظاهر : وقت الفريضة ، منه ( قده ) .