عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : ( من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة
ركعة فله عند الله ما شاء ، إلا أن يشاء محرما ) .
52 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الجمعة ، وآدابها )
6562 / 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن عبد الله بن
أبي شيبة ، عن أبي معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن المنهال بن
عمرو ، عن عباد بن عبد الله قال : كان علي ( عليه السلام ) يخطب
على منبر من آجر .
6563 / 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ( من
استطاع إذا صلى الجمعة أن يصلي في مكانه ركعتين فليفعل ، وإلا فإذا
رجع ) .
6564 / 3 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة : روي عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) النهي عن الاحتباء ( 1 ) وقت الخطبة . وعنه
( صلى الله عليه وآله ) : مشيك إلى المسجد ، وانصرافك إلى أهلك
سواء .
هامش
الباب 52
1 - الغارات ج 1 ص 102 ، وعنه في البحار ج 89 ص 200 ح 47 .
2 - الجعفريات ص 44 .
3 - رسالة الجمعة : مخطوط ، وعنه في البحار ج 89 ص 213 .
( 1 ) الاحتباء : هو ضم الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين ، ولعل العلة
لكونها مجلبة للنوم أو لكونها جلسة تنافي تعظيم الله وتوقيره ( مجمع البحرين
ج 1 ص 94 ) .