تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند الله ما شاء ، إلا أن يشاء محرما ) . 52 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الجمعة ، وآدابها ) 6562 / 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله قال : كان علي ( عليه السلام ) يخطب على منبر من آجر . 6563 / 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ( من استطاع إذا صلى الجمعة أن يصلي في مكانه ركعتين فليفعل ، وإلا فإذا رجع ) . 6564 / 3 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) النهي عن الاحتباء ( 1 ) وقت الخطبة . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : مشيك إلى المسجد ، وانصرافك إلى أهلك سواء .
هامش
الباب 52 1 - الغارات ج 1 ص 102 ، وعنه في البحار ج 89 ص 200 ح 47 . 2 - الجعفريات ص 44 . 3 - رسالة الجمعة : مخطوط ، وعنه في البحار ج 89 ص 213 . ( 1 ) الاحتباء : هو ضم الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين ، ولعل العلة لكونها مجلبة للنوم أو لكونها جلسة تنافي تعظيم الله وتوقيره ( مجمع البحرين ج 1 ص 94 ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 110 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث