3 - ( باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة ،
دون الالتفات يمينا وشمالا )
6204 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه
قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة : ( يسبح ، أو يشير ، أو
يومئ برأسه ، ولا يلتفت ) وعنه عليه السلام قال ( 1 ) : ( من
التفت بالكلية في صلاته قطعها )
6205 / 2 - محمد بن مسعود العياشي : عن سليمان بن عبد الله ، قال :
كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام قاعدا ، فأتي بامرأة قد صار
وجهها قفاها ، فوضع يده اليمنى في جبينها ، ويده اليسرى من خلف
ذلك ، ثم عصر وجهها على اليمين ، ثم قال : ( إن الله لا يغير ما
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ( 1 ) فرجع وجهها ، فقال : احذري أن
تفعلي كما فعلت ) قالوا : يا بن رسول الله ، وما فعلت ؟ فقال : ( ذلك
مستور إلا أن تتكلم به ) فسألوها فقالت : كانت لي ضرة فقمن أصلي
فظننت أن زوجي معها ، فالتفت إليها فرأيتها قاعدة وليس هو معها ،
فرجع وجهها على ما كان .
6206 / 3 - عوالي اللآلي : عن النبي صلى الله عليه وآله ، انه كان
يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره .
هامش
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 173 .
1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 158 .
2 - تفسير العياشي ج 2 ص 205 ح 18 .
1 ) الرعد 13 : 11 .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 175 ح 208 .