6196 / 5 - وبهذا الاسناد أن عليا عليه السلام كان يقول : ( من أحدث
في صلاته ، فليقطع وليبدأ ) .
6197 / 6 - فقه الرضا عليه السلام : ( فإن خرجت منك ريح وغيرها ، مما
بنقض الوضوء ، أو ذكرت أنك على غير وضوء ، فسلم على أي حال
كنت في صلاتك ، وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم ، وتوضأ واعد
صلاتك ) .
6198 / 7 - دعائم الاسلام : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي عليهم السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال : ( من أحدث في صلاته فلينصرف فيتوضأ ، ثم يبتدئ
الصلاة ، ولا ينصرف من نفخ ريح يخيل عليه أنه خرج منه ، إلا أن
يجد ريحه ، أو يسمع صوته ، أو يتيقن يقينا انه كان ) .
6199 / 8 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام ، انه سئل عن سكران
صلى وهو سكران ، قال : ( يعيد الصلاة ) .
2 - ( باب أنه لا تبطل الصلاة بالقئ ، ولا الأز
ولا الجشاء ، ولا خروج الدم ، إلا أن يزيد على ما يعفى عنه ،
وتستلزم ازالته المنافي )
6200 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى حدثنا أبي ، عن
هامش
5 - الجعفريات ص 20 .
6 - فقه الرضا عليه السلام ص 14 .
7 - دعائم الاسلام ج 1 ص 190 باختلاف يسير .
8 - دعائم الاسلام ج 1 ص 198 .
الباب - 2
1 - الجعفريات ص 50 .