5085 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وان فاتك شئ من صلاتك ،
مثل الركوع والسجود والتكبير [ ثم ذكرت ذلك ] ( 1 ) فاقض الذي
فاتك ) .
وقال ( عليه السلام ) في موضع ( 2 ) : ( وكنت يوما عند العالم فسأله
رجل - إلى أن قال - وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع ، قال : يركع ، ثم
يسجد سجدتي السهو ) .
11 - { باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود ،
وعدم وجوب الرجوع للركوع }
5086 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال
: ( من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منها ، مضى في
صلاته ، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى ، وان شك في الركوع
بعد ما سجد مضى ) .
5087 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وان شككت في الركوع بعد ما
سجدت فامض ، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة أخرى ،
فامض ولا تلتفت إلى الشك ) .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
الباب - 11
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 .