عشرة : ثلاث منها كبار ، وهي تكبيرة الافتتاح ، والركوع ،
والسجود ) .
5077 / 2 - البحار ، عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : عن
أبيه ، عن جده ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن كبار حدود الصلاة ، فقال : ( سبعة - إلى أن
قال - والركوع والسجود ) .
5078 / 3 - الصدوق في الهداية ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) حين
سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة ، فقال : ( الوقت - إلى أن
قال - والركوع والسجود ) .
5079 / 4 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : تكتب الصلاة على أربعة أسهم : سهم منها
إسباغ الوضوء ، وسهم منها الركوع ، وسهم [ منها ] ( 1 ) السجود ) .
الخبر .
5080 / 5 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال
: ( وأدنى ما يجب في الصلاة : تكبيرة الافتتاح ( 1 ) ، والركوع ،
والسجود ، من غير أن يتعمد ترك شئ مما [ يجب ] ( 2 ) عليه من حدود
هامش
2 - البحار ج 83 ص 163 ح 3 .
3 - الهداية ص 29 ، وعنه في البحار ج 83 ص 163 ح 4 .
4 - الجعفريات ص 37 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 162 .
( 1 ) في المصدر : الاحرام .