تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
عشرة : ثلاث منها كبار ، وهي تكبيرة الافتتاح ، والركوع ، والسجود ) . 5077 / 2 - البحار ، عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : عن أبيه ، عن جده ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن كبار حدود الصلاة ، فقال : ( سبعة - إلى أن قال - والركوع والسجود ) . 5078 / 3 - الصدوق في الهداية ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة ، فقال : ( الوقت - إلى أن قال - والركوع والسجود ) . 5079 / 4 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تكتب الصلاة على أربعة أسهم : سهم منها إسباغ الوضوء ، وسهم منها الركوع ، وسهم [ منها ] ( 1 ) السجود ) . الخبر . 5080 / 5 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( وأدنى ما يجب في الصلاة : تكبيرة الافتتاح ( 1 ) ، والركوع ، والسجود ، من غير أن يتعمد ترك شئ مما [ يجب ] ( 2 ) عليه من حدود
هامش
2 - البحار ج 83 ص 163 ح 3 . 3 - الهداية ص 29 ، وعنه في البحار ج 83 ص 163 ح 4 . 4 - الجعفريات ص 37 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 162 . ( 1 ) في المصدر : الاحرام .