36 - { باب ما يستحب القراءة به في الفرائض ، من السور
الطوال ، والمتوسطات ، والقصار }
4503 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) :
اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كورت ومثلهما من السور ،
وفي الظهر إذا السماء انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما ، وفي العصر العاديات
والقارعة ومثلهما ، وفي المغرب والتين وقل هو الله أحد ومثلهما ) .
4504 / 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
أنه قال : ( يقرأ في الظهر والعشاء الآخرة ، مثل : والمرسلات ، وإذا
الشمس كورت ، وفي العصر [ مثل ] ( 1 ) والعاديات والقارعة ، وفي
المغرب مثل : قل هو الله أحد ، وإذا جاء نصر الله ، وفي الفجر أطول
من ذلك ( 2 ) ، إلى أن قال : ولا بأس ان يقرأ في الفجر بطوال المفصل ،
وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه ، وفي العصر والمغرب بقصاره ) .
37 - { باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة الجمعة ويومها ،
بالجمعة والمنافقين والأعلى والتوحيد }
4505 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وتقرأ في صلاتك كلها يوم
الجمعة وليلة الجمعة ، سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك
هامش
الباب - 36
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 160 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) فيه زيادة : كله .
الباب - 37
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 .