تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
36 - { باب ما يستحب القراءة به في الفرائض ، من السور الطوال ، والمتوسطات ، والقصار } 4503 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) : اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كورت ومثلهما من السور ، وفي الظهر إذا السماء انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما ، وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما ، وفي المغرب والتين وقل هو الله أحد ومثلهما ) . 4504 / 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( يقرأ في الظهر والعشاء الآخرة ، مثل : والمرسلات ، وإذا الشمس كورت ، وفي العصر [ مثل ] ( 1 ) والعاديات والقارعة ، وفي المغرب مثل : قل هو الله أحد ، وإذا جاء نصر الله ، وفي الفجر أطول من ذلك ( 2 ) ، إلى أن قال : ولا بأس ان يقرأ في الفجر بطوال المفصل ، وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه ، وفي العصر والمغرب بقصاره ) . 37 - { باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة الجمعة ويومها ، بالجمعة والمنافقين والأعلى والتوحيد } 4505 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة ، سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك
هامش
الباب - 36 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 160 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) فيه زيادة : كله . الباب - 37 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 .