تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( صلى الله عليه وآله ) سكتتين : سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه ، ثم إن قتادة ذكر السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءة { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } أي حفظ ذلك سمرة ، وأنكر عليه عمران بن حصين ، قال : فكتبنا في ذلك إلى أبي بن كعب ، وكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما : ان سمرة قد حفظ . 4501 / 2 - الشهيد في الذكرى : قال ابن الجنيد : روى سمرة وأبي بن كعب ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ان السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح ، والثانية بعد الحمد . 35 - { باب جواز القراءة بالمعوذتين ، بل استحبابهما في الفرائض ، وانهما من القرآن } 4502 / 1 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ( يا عقبة ، إلا أعلمك سورتين هما أفضل القرآن ؟ أو من أفضل القرآن ؟ ) قلت : بلى يا رسول الله ، فعلمني المعوذتين ، ثم قرأ بهما في صلاة الغداء ، الخبر . ورواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره ( 1 ) ، عنه ، مثله .
هامش
2 - الذكرى ص 192 . الباب - 35 1 - مجمع البيان ج 5 ص 567 . ( 1 ) تفسير أبي الفتوح الرازي ج 5 ص 610 .