( صلى الله عليه وآله ) سكتتين : سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فرغ من
قراءته عند ركوعه ، ثم إن قتادة ذكر السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءة
{ غير المغضوب عليهم ولا الضالين } أي حفظ ذلك سمرة ، وأنكر
عليه عمران بن حصين ، قال : فكتبنا في ذلك إلى أبي بن كعب ، وكان
في كتابه إليهما أو في رده عليهما : ان سمرة قد حفظ .
4501 / 2 - الشهيد في الذكرى : قال ابن الجنيد : روى سمرة وأبي بن
كعب ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ان السكتة الأولى بعد تكبيرة
الافتتاح ، والثانية بعد الحمد .
35 - { باب جواز القراءة بالمعوذتين ، بل استحبابهما في
الفرائض ، وانهما من القرآن }
4502 / 1 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ( يا عقبة ، إلا أعلمك سورتين هما
أفضل القرآن ؟ أو من أفضل القرآن ؟ ) قلت : بلى يا رسول الله ،
فعلمني المعوذتين ، ثم قرأ بهما في صلاة الغداء ، الخبر .
ورواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره ( 1 ) ، عنه ، مثله .
هامش
2 - الذكرى ص 192 .
الباب - 35
1 - مجمع البيان ج 5 ص 567 .
( 1 ) تفسير أبي الفتوح الرازي ج 5 ص 610 .