تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
30 - { باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة ، وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها لو شرع في الفريضة ناسيا } 4490 / 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( لا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الأربع ، وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك ، ولا بأس ان تقرأ بها في النافلة ) . 4491 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( لا ينبغي للامام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة ، في صلاة فريضة ) . 31 - { باب تخيير المصلي في الثالثة والرابعة ، بين قراءة الحمد وحدها ، وبين التسبيحات الأربع ، واستحباب تكرارها ثلاثا ، والاستغفار بعدها } 4492 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( واقرأ في الركعتين الأخيرتين ، إن شئت الحمد وحده ، وإن شئت سبحت ثلاث مرات ) . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : ( تقرأ فاتحة الكتاب
هامش
الباب - 30 1 - الهداية ص 31 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 215 . الباب - 31 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 . ( 1 ) نفس المصدر ص 7 .
مستدرك الوسائل — صفحة 202 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث