30 - { باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة ،
وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها
لو شرع في الفريضة ناسيا }
4490 / 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال
: ( لا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الأربع ، وهي : سجدة
لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك ، ولا بأس
ان تقرأ بها في النافلة ) .
4491 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
: ( لا ينبغي للامام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة ، في صلاة
فريضة ) .
31 - { باب تخيير المصلي في الثالثة والرابعة ، بين قراءة الحمد
وحدها ، وبين التسبيحات الأربع ، واستحباب تكرارها ثلاثا ،
والاستغفار بعدها }
4492 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( واقرأ في الركعتين الأخيرتين ،
إن شئت الحمد وحده ، وإن شئت سبحت ثلاث مرات ) .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : ( تقرأ فاتحة الكتاب
هامش
الباب - 30
1 - الهداية ص 31 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 215 .
الباب - 31
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .
( 1 ) نفس المصدر ص 7 .