تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
28 - { باب جواز العدول عن سورة إلى غيرها ، ما لم يتجاوز النصف ، في غير التوحيد والجحد } 4488 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : وسئل - أي العالم ( عليه السلام ) - عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : ( لا بأس به ) . وتقدم خبر الدعائم ( 1 ) . 29 - { باب أن من قرأ عزيمة في النافلة ، وجب أن يسجد ، ثم يقوم ويتم السورة ويركع ، فإن كان السجود في آخرها ، استحب له قراءة الحمد بعد القيام } 4489 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( إذا قرأ المصلي سجدة ، انحط فسجد ، ثم قام فابتدأ من حيث وقف ، ( فان كانت ) ( 1 ) في آخر السورة ، فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد ) .
هامش
الباب - 28 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 . ( 1 ) تقدم في الباب السابق الحديث الأول . الباب - 29 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 216 . ( 1 ) في المصدر : وإن كان .