28 - { باب جواز العدول عن سورة إلى غيرها ، ما لم يتجاوز
النصف ، في غير التوحيد والجحد }
4488 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : وسئل - أي العالم ( عليه السلام ) -
عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في الأخرى
حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : ( لا بأس به ) .
وتقدم خبر الدعائم ( 1 ) .
29 - { باب أن من قرأ عزيمة في النافلة ، وجب أن يسجد ، ثم
يقوم ويتم السورة ويركع ، فإن كان السجود في آخرها ،
استحب له قراءة الحمد بعد القيام }
4489 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
: ( إذا قرأ المصلي سجدة ، انحط فسجد ، ثم قام فابتدأ من حيث
وقف ، ( فان كانت ) ( 1 ) في آخر السورة ، فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة
الكتاب ويركع ويسجد ) .
هامش
الباب - 28
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .
( 1 ) تقدم في الباب السابق الحديث الأول .
الباب - 29
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 216 .
( 1 ) في المصدر : وإن كان .