تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
12 - { باب تأكد استحباب قراءة الجحد ثم التوحيد ، في ركعتي الفجر ، وجواز قراءة أي سورتين شاء } 4412 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر ( وعنده ، تقرأ ) ( 1 ) فيهما : قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ) . 4413 / 2 - القطب الراوندي في لب اللباب : روي أن رجلا دخل في ركعتي الفجر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( تبرأ ) فقرأ قل يا أيها الكافرون بعد الحمد ، ثم أخذ في الركعة الثانية وقرأ الحمد ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ( تول ) فقرأ قل هو الله أحد . 13 - { باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد ، واستحباب قول المأموم وغيره : الحمد لله رب العالمين } 4414 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تزال أمتي على شريعة من دينها حسنة جميلة ، ما لم يتخطوا القبلة باقدامهم ، وما لم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب ، وما لم تكن ضجة ( 1 ) بآمين ) .
هامش
الباب - 12 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 . ( 1 ) في المصدر : وعنده وبعده فاقرأ . 2 - لب اللباب : مخطوط . الباب - 13 1 - الجعفريات ص 34 . ( 1 ) في المصدر : يكن جنحة .