تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : ان يكبر حتى يقرأ ، قال : ( يكبر ) . 3 - { باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم ، مع الضيق عن تكبيرة الاحرام ، وتكبير الركوع } 4327 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( من أدرك الامام راكعا ، فكبر تكبيرة واحدة ، وركع معه ( 1 ) ، اكتفى بها ) . 4 - { باب أن التكبيرات الواجبة ، والمندوبة ، في الصلوات الخمس ، خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت خمس } 4328 / 1 - البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، قال : أقل ما يجب من التكبير في كل صلاة جملتها ، ما قاله الصادق ( عليه السلام ) ( إن أقل ما يجب في الصلوات الخمس من التكبير خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت ، - إلى أن قال - ففي صلاة الغداة ، إحدى عشر تكبيرة ، وفي صلاة الظهر ، احدى وعشرون تكبيرة ، وفي صلاة العصر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي صلاة المغرب ست عشرة تكبيرة ، وفي صلاة العشاء احدى وعشرون تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت ) ، هكذا قال الصادق ( عليه السلام ) .
هامش
الباب - 3 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 193 . ( 1 ) معها . الباب - 4 1 - البحار ج 84 ص 381 ح 37 .