قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : ان يكبر حتى يقرأ ،
قال : ( يكبر ) .
3 - { باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم ، مع الضيق عن تكبيرة
الاحرام ، وتكبير الركوع }
4327 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( من
أدرك الامام راكعا ، فكبر تكبيرة واحدة ، وركع معه ( 1 ) ، اكتفى
بها ) .
4 - { باب أن التكبيرات الواجبة ، والمندوبة ، في الصلوات
الخمس ، خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت خمس }
4328 / 1 - البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، قال : أقل
ما يجب من التكبير في كل صلاة جملتها ، ما قاله الصادق
( عليه السلام ) ( إن أقل ما يجب في الصلوات الخمس من التكبير خمس
وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت ، - إلى أن قال - ففي صلاة
الغداة ، إحدى عشر تكبيرة ، وفي صلاة الظهر ، احدى وعشرون
تكبيرة ، وفي صلاة العصر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي صلاة المغرب
ست عشرة تكبيرة ، وفي صلاة العشاء احدى وعشرون تكبيرة ، وخمس
تكبيرات القنوت ) ، هكذا قال الصادق ( عليه السلام ) .
هامش
الباب - 3
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 193 .
( 1 ) معها .
الباب - 4
1 - البحار ج 84 ص 381 ح 37 .