تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
2 - { باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الاحرام ، ولو نسيانا ، ووجوب الإعادة مع تيقن الترك ، لا مع الشك } 4322 / 1 - دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( افتتاح الصلاة تكبيرة الاحرام ، فمن تركها أعاد ، وتحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم ) . 4323 / 2 - وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : ( من سها عن تكبيرة الاحرام أعاد [ تلك ] ( 1 ) الصلاة ) . 4324 / 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال ( من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى ) ، الخبر . 4325 / 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن استيقنت لم تكبر تكبيرة الافتتاح فأعد صلاتك ، وكيف لك ان تستيقن ؟ وقد روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح ) . 4326 / 5 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال :
هامش
الباب - 2 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 157 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 188 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 . 5 - الأصول الستة عشر ص 89 .