2 - { باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الاحرام ، ولو نسيانا ،
ووجوب الإعادة مع تيقن الترك ، لا مع الشك }
4322 / 1 - دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
( افتتاح الصلاة تكبيرة الاحرام ، فمن تركها أعاد ، وتحريم الصلاة
التكبير وتحليلها التسليم ) .
4323 / 2 - وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( صلوات الله
عليهم ) ، أنه قال : ( من سها عن تكبيرة الاحرام أعاد [ تلك ] ( 1 )
الصلاة ) .
4324 / 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال ( من شك
في شئ من صلاته بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ، إذا شك في
التكبير بعد ما ركع مضى ) ، الخبر .
4325 / 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن استيقنت لم تكبر تكبيرة
الافتتاح فأعد صلاتك ، وكيف لك ان تستيقن ؟ وقد روي عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) أنه قال : الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح ) .
4326 / 5 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال :
هامش
الباب - 2
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 157 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 188 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 .
5 - الأصول الستة عشر ص 89 .