تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
2 - { باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقا ، ولا } احتساب ما صلى من النوافل بنية أخرى ، وجواز نقل النية قبل الفراغ ، لا بعده ، في مواضع } 4312 / 1 - المحقق في المعتبر : عن حريز في كتابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( لا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة ) . 3 - { باب نوادر ما يتعلق بأبواب النية } 4313 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وانو عند افتتاح الصلاة ، ذكر الله وذكر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واجعل واحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) ، نصب عينيك ) . 4314 / 2 - الصدوق في الهداية : ولا يجب على الانسان ان يجدد لكل عمل نية ، وكل عمل من الطاعات ، إذا عمله العبد ، لم يرد به الا الله عز وجل ، فهو عمل بنية ، وكل عمل عمله العبد من الطاعات ، يريد به غير الله ، فهو عمل بغير نية ، وهو غير مقبول . قال في البحار ( 1 ) قوله : ( لا يجب ) يحتمل وجهين : الأول : ان
هامش
الباب - 2 1 - المعتبر : لم نجده في مظانه ، ورواه ابن إدريس " ره " في السرائر ص 480 وعنه في البحار ج 84 ص 371 ح 24 . الباب - 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 . 2 - الهداية ص 13 باختلاف يسير . ( 1 ) ج 84 ص 381 .