14 - ( باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو
أربع وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك نافلة العشاء )
3000 / 1 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : بإسناده عن الشيخ
الطوسي ، عن ابن أبي جنيد ، عن ابن الوليد ، عن الشيخ جعفر بن
سليمان ، فيما رواه في كتابه كتاب ثواب الأعمال ، عن الصادق ، عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " تنفلوا ولو ركعتين خفيفتين ،
[ فإنهما يوردان دار الكرامة ، قيل له : يا رسول الله : وما معنى
خفيفتين ] ( 1 ) ، قال : تقرأ فيهما الحمد وحدها ، قيل يا رسول الله
فمتى أصليهما ( 2 ) ؟ قال : ما بين المغرب والعشاء " .
3001 / 2 - وبالإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلى
المغرب ثم عقب ، لم يتكلم حتى يصلي ركعتين ، كتبا له في عليين فان
صلى أربعا كتبت له حجة وعمرة مبرورة " .
15 - ( باب جواز ترك النوافل ) .
3002 / 1 - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى : نقلا من نوادر الحكمة
باسناده : عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله
هامش
الباب - 14 .
1 - فلاح السائل ص 248 ، عنه في البحار ج 87 ص 100 ح 19 .
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : أصليها .
2 - المصدر السابق ص 232 .
الباب - 15 .
1 - إعلام الورى ص 274 ، وعنه في البحار ج 87 ص 29 ح 10 .