في اليوم والليلة ، ثم قال : " والسنة ضعفا ذلك ، جعلت وقاء
للفريضة ، ما نقص العبد أو غفل ( 1 ) أو سها عنه من الفريضة أتمها ( 2 )
بالسنة " .
2994 / 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال ( عليه السلام ) : " اعلم
يرحمك الله ، إن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون
ركعة ، الفرض منها سبع عشرة ركعة فريضة ، وأربع وثلاثون ركعة
سنة ، الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث
ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، فهذه
فريضة الحضر ، إلى أن قال : والنوافل في الحضر مثلا الفريضة لان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : فرض علي ربي سبع عشرة
ركعة ، ففرضت على نفسي وأهل بيتي وشيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين ،
لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير والثلم منها : ثمان ركعات
قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين ، وثمان بعد الظهر وهي صلاة
الخاشعين ، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين ، وثلاث
ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين ، وركعتان عند الفجر وهي صلاة
الحامدين " .
2995 / 5 - الطبرسي في الاحتجاج : عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) في حديث طويل في أسئلة
اليهودي الشامي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إلى أن قال :
هامش
( 1 ) في المصدر : أغفله .
( 2 ) في المصدر : أئمة .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 باختلاف في الألفاظ ، وعنه في البحار ج 82
ص 301 ح 30 .
5 - الاحتجاج ص 221 .